السيد صادق الحسيني الشيرازي
237
بيان الأصول
صحّة القبول . صحّة الرضا . القبض في الهبة ، والصرف ، والسلم . إجازة المالك لبيع الفضولي . اختلاف الراهن والمرتهن في وقوع البيع قبل إذن المرتهن أو بعده . الشيخ والكركي : لا تجري أصالة الصحّة لا في البيع ، ولا في الإذن ، ولا في الرجوع . أقول : هنا مطالب : 1 - في جميع هذه الموارد إذا كان الشكّ بعد ما صدق عليه « المضي » فتجري أصالة الصحّة لقوله عليه السّلام : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى » سواء « مضى » بمعنى كان التامّة ، أم الناقصة . هذا إذا لم يكن الشكّ باقيا من حين العقد ، فإذا شكّ في إجازة المالك الفضولي ، وبقي الشكّ سنين ، فلا تجري أصالة الصحّة . 2 - في كلّ الخلافات تجري أصالة الصحّة ، للسيرة ، و : « ضع أمر أخيك على أحسنه » ونحو ذلك . 3 - إذا شكّ - في الحال - انّ العمل الذي هو صادر في الحال صحيح أم لا ، تجري أصالة أم لا ، تجري أصالة الصحّة ، للإطلاق ، والسيرة ، ونحوها . فإذا قال القابل : قبلت ، وشكّ في انّه بعد الإيجاب ، أم بلا إيجاب ، حمل على الصحّة . أو عمل أحد الوصيّين ، أو الوليّين ، أو القيّمين ، شيئا وشكّ حاله ، حمل على الصحّة . وكذا قبل العمل :